الزوج (بنفقة حرام لم يلزمها قبولها)، بل لم يجز لها تناولها. (وتقدم) ذلك (في المكاتب ويجبر قادر على التكسب) ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته، (وإن أعسر) الزوج (بنفقة الخادم) فلا فسخ، لأنه يمكنها الصبر عنها (أو) أعسر ب (- النفقة الماضية) فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول. (أو) أعسر ب (- نفقة الموسر أو المتوسط أو) أعسر ب (- الأدم فلا فسخ)، لأن ذلك يمكنها الصبر عنه. (وتبقى النفقة) أي نفقة الخادم والنفقة الماضية، (و) يبقى (الأدم) دينا (في ذمته) لأنها نفقة تجب على سبيل العوض، فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا، وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر، فإن ذلك يسقط بالاعسار. قاله في المبدع ولعله على قول القاضي، كما يدل عليه كلامه بعد. وأما على ما قدمه الموفق وغيره وجزم به في المنتهى فلا. (ومن كان له دين متمكن من استيفائه) والانفاق منه (فكموسر)، ليس لزوجته الفسخ لأنه قادر على الانفاق. (وإن لم يتمكن) من استيفائه لجحد أو مطل ونحوهما، (فكمعسر) لزوجته الفسخ على ما تقدم. (وإن كان له) أي الزوج (عليها) أي الزوجة (دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة) بالدين لوجوبه عليها إذن، (وإلا) أي وإن لم تكن موسرة (فلا) يحتسب عليها بدينه من نفقتها، لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية. (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو) زوج (المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ)، لأن النفقة حق لهن فلم يملك الولي الفسخ كالفسخ للعيب. وقال القاضي: لسيدها الفسخ. فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع على الزوج، رضيت أو كرهت.
فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده إن كان الزوج (عبدا كسوة أو بعضها، وقدرت على مال، ولو من عين جنس