فخلع بلا عوض يقع رجعيا. (ولم يضمن) الأب (له) أي للزوج ما أبرأه منه وهو معنى قوله ولم يرجع على الأب. و (إن قال الزوج) لأبي زوجته: (هي طالق إن أبرأتني من صداقها فقال) أبوها: (قد أبرأتك لم يقع) الطلاق لأنه معلق على براءته من مهرها، ولم يبرأ منه بإبراء أبيها (إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالابراء)، فيقع الطلاق بوجود اللفظ كقوله: إن أعطيتيني خمرا فهي طالق، (وإن قال) الزوج: (هي طالق إن برئت من صداقها لم يقع) الطلاق لعدم البراءة ، فلم يوجد المعلق عليه. (وإن قال الأب: طلقها على ألف من مالها وعلي الدرك فطلقها طلقت بائنا)، لأنه طلاق على عوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك، ويلزم الأب وليس له دفعها من مالها ولا يرجع على ابنته إلا إن أذنت وكانت رشيدة كالأجنبي. (وتقدم في كتاب الصداق لو خالعته على صداقها أو بعضه أو أبرأته منه فليعاود) للاحتياج إليه، انتهى.
فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف (صح) الخلع، سواء كان هو أيضا مريضا أولا، لأنه معاوضة كالبيع. (وله) ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون، وإن كان بزيادة فله (الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها)، لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهما فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض، على وجه لم تكن قادرة عليه. أشبه ما لو أوصت أو أقرت له، وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه، فلم يستحقه فتعين استحقاق الأقل منهما. (وإن صحت من مرضها ذلك) الذي خالعته فيه (فله جميع ما خالعها به)، كما لو خالعها في الصحة، لأنه ليس من مرض موتها (وإن طلقها) بائنا. (في مرض موته أو وصى لها بأكثر من ميراثها) منه (لم تستحق) هي (أكثر من ميراثها)، فللورثة منعها من ذلك، لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث وعلم منه أنه لو وصى لها بميراثها فأقل، صح لأنه لا تهمة فيه. (وإن خالعها) في مرض