الحسن أن النبي (ص) أمر بريرة بذلك. وإن طلقها رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح.
فصل الخامسة من المعتدات (من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه)، أي سببه (اعتدت سنة) منذ انقطع بعد الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة أشهر للحمل)، لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل، (وثلاثة للعدة)، رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه. ولان الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفى به، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين، (لأنها لا تبنى عدة على عدة أخرى، وإن كانت) من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، (أمة فبأحد عشر شهرا) تسعة للحمل وشهران للعدة. (فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها) أي آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الأصل، (وإن عاد) الحيض (بعد مضيها) أي العدة (ولو قبل نكاحها لم تنتقل) إلى الاعتداد بالحيض، كما لو عاد بعد النكاح، (فإن عاد عادة المرأة إن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض، وإن طالت) لأنها من ذوات الأقراء. (وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض) ثلاثة أشهر، لقوله تعالى:
* (واللائي يئسن من المحيض) * الآية، ولأن الاعتبار بحال إعادتها ولا تمييز لها