فصل السادسة من المعتدات (امرأة المفقود) حرة كانت أو أمة (الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله) ليلا أو نهارا، (أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة) مهلكة كدرب الحجاز (أو) يفقد (بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك، فإنها) أي زوجته (تتربص أربع سنين ولو كانت أمة ثم تعتد للوفاة) حرة (أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة أيام). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر وهو أن رجلا فقد فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته فقال: تربصي أربعة أشهر وعشرا ففعلت. ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به فقال: طلقها ففعل، فقال عمر: تزوجي من شئت رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني قال أحمد:
هو أحسنها يروى عن عمر ثمانية وجوه ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابون وقال: من ترك هذا أي شئ يقول هو عن خمسة من الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير؟ (و) قال (في التنقيح) الأمة (كحرة وهو سهو) إذ الأمة إنما تساوي الحرة في التربص فقط لا في العدة بعده. (ولا يفتقر الامر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة)، لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره. (ولا) يفتقر الامر (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها)، وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس. (فلو