واحدا. فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة، وكونها حملت به وهي أجنبية (وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا. فله أن يلاعن لنفي النسب) لأن الميت ينسب إليه، فيقال: ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه.
فصل الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان (فإن صدقته الزوجة فيما رماها به) من الزنا (مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه، أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست أو صماء)، ولم تفهم إشارتها أو قذف مما (لحقه النسب)، لأن الولد للفراش، وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه، (ولا حد) لتصديقها إياه أو عدم الطلب (ولا لعان)، لأن كالبينة إنما يقام مع الانكار. (وإن كان إقرارها دون الأربع مرات) فلا حد عليها، (أو) كان إقرارها (أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها) لأن الرجوع عن الاقرار بالحد مقبول، (وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما) للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب، لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا، وقد تعذر منهما (وإن كان) تصديقها (بعده) أي بعد لعانه (لم تلاعن هي) لاقرارها، (وإن مات أحدهما) أي الزوجين. (قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما، أو) مات أحدهما (قبل لعانها ورثه صاحبه) لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان. (ولحق الزوج نسب الولد) لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق. (ولا لعان) لأن شرطه مطالبة الزوجة، وقد تعذر ذلك بالموت. (لكن إن كانت قد طالبت في حياتها: فإن أولياءها يقومون في الطلب به) أي بحد القذف (مقامها) ، لأنه يورث عنها إذن (فإن طولب به) أي بالحد (فله إسقاطه باللعان)، كما لو كانت حية (وإذا