عليه) لحصول المماثلة، (فإن اختلفا) في النقص (فكان المقطوع من يد أحدهما الابهام، و) المقطوع (من الأخرى أصبع غيرها) كالسبابة، (لم يجز القصاص) لعدم المساواة. (ولا يجب له ) أي المجني عليه (إذا أخذ المعيب بالصحيح و) أخذ (الناقص بالزائد مع ذلك) الاخذ (أرش) لأن الأشل كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولان الفعل الواحد لا يوجب مالا وقودا. (وإن اختلفا) أي الجاني وولي الجناية (في شلل العضو وصحته)، بأن قال الجاني: كان أشل وأنكره ولي الجناية. (فالقول قول ولي الجناية مع يمينه)، وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل، لأن الظاهر السلامة. (وظفر كسن في انقلاع و) في (عود) على ما سبق تفصيله، (وإن قطع) الجاني (بعض لسان أو) بعض (شفة أو) بعض (حشفة أو) بعض (ذكر أو) بعض (أذن، قدر بالاجزاء كنصف وثلث وربع، وأخذ منه مثل ذلك) لقوله تعالى: * (والجروح قصاص) * ولأنه يؤخذ جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه. و (لا) يؤخذ (بالمساحة) لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه.
فصل النوع الثاني: الجراح للآية والخبر. (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة في الوجه والرأس وجرح العضد، والساعد، والفخذ، والساق، والقدم)، لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة، لانتهائه إلى عظم أشبه قطع الكف من الكوع، ولان الله نص على القصاص في الجروح، فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم سقط حكم الآية. (ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف) فوق التعدي (ولا) يستوفى (بآلة يخشى منها الزيادة) لأنها عدوان