فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها: إمكان الاستيفاء بلا حيف)، لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله. (وأما الامن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء)، مع أنه في نفس الامر واجب إذ لا مانع منه لوجود شرطه، وهو العدوان على من يكافئه عمدا مع المساواة في الاسم والصحة والكمال، لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على الجاني. وفائدة ذلك أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينا لم يجب بذلك شئ، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين انتقل الوجوب إلى الدية كغيره، وإمكان الاستيفاء بلا حيف. (بأن يكون القطع من مفصل)، لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة ولا يؤمن أن يستوفي في أكثر من الحق. (أو) يكون القطع (له حد ينتهي) القطع (إليه كمارن الانف وهو مالان منه، وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة). لأن لذلك حدا ينتهي إليه أشبه اليد. (فإن قطع القصبة) أي قصبة الانف (أو قطع من نصف كل من الساعد، أو الكف، أو الساق، أو العضد، أو الورك، أو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قصاص وله الدية) لخبر: أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستدعي عليه النبي (ص) فأمر له بالدية. فقال: إني أريد القصاص، قال: خذ الدية بارك الله لك فيها رواه ابن ماجة. ولان القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه من الحيف. (ولا أرش للباقي) أي لا يجب سوى دية يد أو رجل لئلا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة. (ولا قود في اللطمة ونحوها)، لأن المماثلة فيها غير ممكنة. (ويؤخذ الانف الكبير ب) - الانف (الصغير)
(٦٤٦)