لو أقر بمال، ثم قال: كذبت. (ولا يلزمه) الطلاق (فيما بينه وبين الله) تعالى، لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف. ولو قالت زوجته: حلفت بالطلاق للثلاث، فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو، كان القول قوله، لأنه أعلم بحال نفسه.
فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق لأنه أذن لها فيه. (ولا يتقيد) ذلك بالمجلس بل هو على التراخي لقول علي. ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالاجماع، ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله لأجنبي. (ولها أن تطلق نفسها ثلاثا) أفتى به أحمد مرارا. ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان. وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ونصره في الشرح، لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات. عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: هو ثلاث. قال البخاري: هو موقوف على أبي هريرة، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث. (كقوله : طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين). لأنه خلاف مقتضى اللفظ (وهو) أي الطلاق (في يدها) على التراخي كما سبق (ما لم يفسخ أو يطأ) فلا تطلق نفسها بعد، لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والوطئ يدل على الفسخ. (وكذلك الحكم إن جعله) أي أمرها (في يد غيرها) أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم. (وإن قال لها: اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق) نفسها (أكثر من واحدة وتقع رجعية) حكاه أحمد عن ابن عمر وابن