فصل الشرط الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير. (بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر) لأن كلا قذف يجب به الحد (فيقول: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين، وسواء في ذلك الأعمى والبصير) لعموم الآية، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب. (فإن قال: وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو) وطئت (نائمة أو) وطئت (مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ، فلا لعان) بينهما، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. (ولو كان بينهما ولد) فلا يلاعن لنفيه، ويلحقه نسبه لحديث: الولد للفراش (ولو قال: وطئك فلان بشبهة وكنت) أنت (عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد. اختاره الموفق وغيره) قال في الانصاف: وهو الصواب، انتهى. وعند القاضي:
لا خلاف أنه لا يلاعن. (وإن قال لامرأته التي في حباله: لم تزني) ولكن ليس هذا الولد مني ، (أو) قال لها: (لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد مني، فهو ولده في الحكم) لأن الولد للفراش، وهي فراشه (ولا حد عليه) لأنه لم يقذفها بالزنا، (وإن قال) أي ليس هذا الولد مني لامرأته (بعد أن أبانها أو قاله لسريته فشهدت ببينة، وتكفي أنها امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه) إذ الولد للفراش، (وإن قال) عن ولد بيدها، (ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك. لم يقبل قولها) عليه لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها، والأصل عدمه (ولا يلحقه نسبه إلا ببينة، وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له، فإذا ثبتت ولادتها) له (لحقه نسبه) لأنها فراشه، والولد للفراش. (وكذلك لا تقبل دعواها الولادة،