للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون) العرف (إذنا في التصرف) قال في الغنية: لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالاكل في ذلك، فيكون العرف إذنا. (ولا يملك) من قدم إليه طعام (الطعام الذي قدم إليه بل يبقى على ملك صاحبه)، لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الاكل. وهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . (ولا يجوز للضيفان قسمه. ولو حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث)، لأنه لم يملكه كما تقدم.
فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما (يستحب غسل اليد قبل الطعام) متقدما به ربه. (و) غسلها (بعده) متأخرا به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله (ص): من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع رواه ابن ماجة. (و) يستحب (أن يتوضأ الجنب قبل الاكل) لحديث عائشة وتقدم في الغسل، والشرب مثله. (ولا يكره غسل يديه في الاناء الذي أكل فيه) نص عليه، (ويكره) غسل يديه (بطعام وهو القوت، ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه قال الشيخ: الملح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت)، فعليه لا يكره الغسل به. (ولا بأس) بغسل اليدين (بنخالة) لأنها ليست قوتا (وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك، رخص فيه) للحاجة، وتقدم في إزالة النجاسة. يحرم استعمال مطعوم في إزالتها. (وغسل الفم بعد الطعام مستحب، ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن)، قال في الآداب: ويتوجه أن يستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله (ص). (ويسن أن