القرب) بأن كانت دون مسافة قصر قدمت (العدة) لأنها في حكم المقيمة. (لو لم تكن أحرمت)، وتتحلل بفوت الحج بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج. وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصر، ذكره في الشرح. (ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة) للحرج، (ومتى رجعت وبقي عليها شئ منها) أي العدة، (أتت به في منزل زوجها) لأنه الواجب وقد زال المزاحم.
فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها بشئ فسخطته. فقالت: والله ما لك عليها من شئ.
فجاءت رسول الله (ص) فذكرت ذلك له فقال لها: ليس لك عليه نفقة، ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدي في بيت أم كلثوم متفق عليه. وإنكار عمر وعائشة ذلك يجاب عنه. والمستحب إقرارها بمسكنها، لقوله تعالى:
* (لا تخرجوهن من بيوتهن) * الآية. (ولا تسافر) قبل انقضاء عدتها لما فيه من التبرج والتعرض للريبة. (ولا تبيت إلا في منزلها) أي المكان المأمون الذي شاءته (وجوبا) لما تقدم. (فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار، وبينهما باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز). لأنه لا محذور فيه. (كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها) مبينها، (ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا) فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن، (ولو