ثم (طلق الجميع) قبل إسلامهن، (فأسلم أربع منهن أو) أسلم (أقل) من أربع (في عدتهن، ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات)، لأنهن لم يتجاوزن أربعا. (ووقع الطلاق بهن) لأنهن محل له (فإن أسلم البواقي) بعد عدتهن (فله أن يتزوج منهن) إلى أربع لأنهن لم يطلقن منه.
فصل وإن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربع أو أقل، (فأسلمن معه أو) أسلمن (في العدة) إن كان دخل بهن (وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن يحل له نكاح الإماء)، بأن كان عادم الطول خائف العنت ، (اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا) بأن لم تعفه الواحدة (اختار من يعفه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع، (وإلا) أي وإن لم يكن ممن يباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم (فسد نكاحهن)، ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الاسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة، وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات (وإن أسلم) الزوج (وهو موسر) أو غير خائف العنت، (فلم يسلمن) أي الإماء (حتى أعسر) أو خاف العنت، (فله الاختيار منهن) من يعفه لأن شرائط النكاح إنما تعتبر في وقت الاختيار ، وهو حال اجتماعهم في الاسلام. (وإن أسلم وهو معسر) خائف العنت (فلم يسلمن حتى أيسر) أو زال خوف العنت، (لم يكن له الاختيار منهن) اعتبارا بحال اجتماعهم في الاسلام كما تقدم. (وإن أسلم بعضهن وهو موسر) أ (و) أسلم (بعضهن وهو معسر) خائف العنت، (فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر) خائف للعنت، لأنهن اجتمعن معه في حال يجوز فيه ابتداء نكاحهن. (وإن) أسلم ثم (أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن بشرطه). وهو أن يكون حال اجتماع إسلامهم عادم الطول خائف