أن سلمت نفسها (فلا نفقة لها) لأنها ناشز، (وإن أعسر) زوج (بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده، فلحرة مكلفة الفسخ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض، أشبه ما لو أفلس المشتري. (فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته) امتنع الفسخ، (أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ) لرضاها به. (ولها) أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة، أو تزوجته عالمة بها (منع نفسها) حتى تقبض مهرها الحال. لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس. (ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة) إذا أعسر زوجها، لأن الحق لسيدها. لأنه مالك نفعها. والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها. و (لا) خيرة (لولي) زوجة (صغيرة ومجنونة) لأن الحق لها في الصداق دون وليها. وقد ترضى بتأخيره. (ولا يصح الفسخ في ذلك كله. إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه، كالفسخ للعنة والاعسار بالنفقة، ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر. والقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه، وهذا مختلف فيه.
باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك (وهي) أي الوليمة (اسم لطعام العرس خاصة) لا تقع على غيره. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يقع على كل طعام لسرور حادث. إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلغات العرب. قاله في الشرح والمبدع. قال في المستوعب: وليمة الشئ كماله وجمعه. وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين. يقال أولم إذا صنع وليمة. (قال الشيخ: وتستحب بالدخول، انتهى) وقال ابن الجوزي: بالعقد. واقتصر عليه في الفروع والمبدع وقدمه في تجريد العناية.