الذمية زنارا)، لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم، (بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا).
فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال (عند الحرة) لما روى كعب بن سوار أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. قال: فأني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن ، فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، وفي لفظ قال: نعم القاضي أنت . رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالاجماع يؤيده قوله (ص) لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا متفق عليه. ولأنه لو لم يجب لها عليه حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. (و) عليه أن يبيت ليلة (من كل سبع عند) الزوجة (الأمة) لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر لهن ولها السابعة، ومحل وجوب ما ذكر للحرة والأمة. (إن طلبتا ذلك منه) لأن الحق لهما فلا يجب بدون الطلب. (وله) أي الزوج (الانفراد في البقية بنفسه أو مع سريته) فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان، وله الانفراد في خمس وإن كان تحته حرتان وأمة، فلهن خمس وله ثلاث. وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان. قال في المبدع: وإن كانت أمة فلها ليلة وله ست. (قال أحمد: لا يبيت وحده) قال في