فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها) به (من الزنا ونحوه)، مما يؤدي هذا المعنى فينتفى. (فإن لم يذكره) أي الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا، (لم ينتف) احتياطا للنسب، (إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه) صريحا أو تضمنا كما تقدم، (ولو نفى أولادا كفاه لعان واحد) يصرح فيه بهم أو يذكرهم فيه تضمنا كما تقدم، (ولا ينتفى) الولد (عنه) أي عن الملاعن (إلا أن ينفيه باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفى بلعان الزوج وحده) حتى تلاعن هي. (وإن نفى) الزوج (الحمل في لعانه لم ينتف)، قال في رواية الجماعة: لعله يكون ريحا (فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه) لأنه قد تحقق وجوده.
فصل ومن شرط نفي الولد باللعان (أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر) لأن تأخيره دليل إقراره به. (قال أبو بكر: لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة، فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس، وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام)، وإن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته، ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان) ماله (غير محرز، وأشباه هذا من أشغاله) لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه، لجريان العادة بتقديمه. (فإن أخره) أي نفيه (بعد هذا) التأخير الذي جرت به العادة (لم يكن له نفيه)