المشوب (باقية)، وهي اللون والطعم والريح. فلو صبه في ماء كثير لم يثبت التحريم، لأن هذا ليس بمشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشار العظام (وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما، فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن) لاختلاط لبنهن.
فصل وإذا تزوج امرأة (كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل) الثاني (بها و) تزوج (بثلاث صغائر) دون الحولين، (فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا) لأنها صارت من أمهات نسائه. (وبقي نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما، لأن الدوام أقوى من الابتداء. (فإن أرضعت) الكبيرة (اثنتين) من الصغائر (منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما)، لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية. (وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين) لأنهما صارتا أختين في نكاحه (دون الثالثة)، فيثبت نكاحهما لأنه لم يصادف إخوتها جميعا في النكاح. (وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم) أرضعت (اثنتين معا انفسخ نكاحهن) لأنهن صرن أخوات في نكاحه. (وله نكاح إحدى الثلاث) الصغائر لان تحريمهن تحريم جمع، لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن. (وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء) لأنهن ربائب دخل بأمهن. (ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أو إن أوجرتهن في حالة، واحدة، أو أرضعت اثنتين معا، وأوجرت الثالثة في حالة واحدة) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة، (حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا) لأنها من أمهات نسائه (وانفسخ نكاح الثلاث) لأنهن صرن أخوات في النكاح. (وإن أرضعت)