كطلاقهما ولا يشترط في صحة الايلاء الغضب ولا قصد الاضرار). قاله ابن مسعود (كالطلاق)، وقال ابن عباس إنما الايلاء في الغضب. (والايلاء والظهار وسائر الايمان في الغضب والرضا سواء) لعموم الأدلة، (ومدة الايلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النص ، ولأنها مدة ضربت للوطئ أشبهت مدة العنة. (وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الايلاء) كطلاقه وظهاره. (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة و) لا في (العفو عنها، بل) الحق في ذلك (لها). لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به، لأنه لا حق له. لا يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه، لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها ولا يستولدها لم يكن موليا. (ولو حلف) السيد (أن لا يطأ أمته) لم يكن موليا لما تقدم، ولأنه لا حق لها في الوطئ. (أو) حلف إنسان لا يطأ امرأة (أجنبية مطلقا أو) حلف لا يطؤها (إن تزوجها لم يكن موليا) لظاهر الآية. (و) يصح الايلاء من الزوجة (سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة). لعموم: * (للذين يؤلون من نسائهم) * (وتطالب) زوجة (غير مكلفة إذا كلفت) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها.
فصل وإذا صح الايلاء لاجتماع شروطه الأربعة. (ضربت له) أي للمولي (مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطئ فيهن)، أي في أربعة أشهر لقوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة) لأنها ثبتت بالنص والاجماع. (فإذا مضت) الأربعة أشهر (ولم يطأ ولم تعفه) من آلى منهما (ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة) بكسر الفاء مثل الصبغة، ذكره في الصحاح (وهي) أي الفيئة