روى سهل بن سعد. قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا (1) رواه الجوزجاني. (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب. فلم يرتفع بهما. (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد (أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد لعموم ما سبق. (وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا.
قاله الشيخ: عقوبة له) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث. (وقال) الشيخ (في رجل خبب) أي خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقها، (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية. (ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما: ويجب التفريق بينهما) عقوبة له كمنع القاتل الميراث. (وإذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب) أي يقتضي (الفسخ) كجنون وجذام ونحوهما، (لم تحرم) المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه، (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها. لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (النساء: 24).
فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع. وهو المشار إليه بقوله: (ويحرم الجمع بين الأختين) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعده، لقوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * (و) يحرم الجمع أيضا (بين المرأة وعمتها، أو) بين المرأة و (خالتها، ولو رضيتا. وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائهم وخالاتهم). أي خالات الآباء، وإن علوا. (وعمات أمهاتهن وخالاتهن. وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع). قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على