فصل والسنة أن يتلاعنا قياما لقوله (ص) لهلال بن أمية: قم فاشهد أربع شهادات. ولأنه أبلغ في الردع فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت (بحضرة جماعة)، لحضور ابن عباس وابن عمر وسهل وسعد، والصبيان إنما يحضرون تبعا للرجال إذا اللعان مبني على التغليظ للردع والزجر. والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. (ويستحب أن (لا ينقصوا عن أربعة) لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة. قال في المبدع: وليس بواجب بغير خلاف نعلمه. (في الأوقات والأماكن المعظمة) لأن ذلك أبلغ في الردع، (ففي) المكان في (مكة بين الركن) الذي به الحجر الأسود (والمقام) قال في المبدع: ولو قيل بالحجر لكان أولى لأنه من البيت. (وبالمدينة عند منبر النبي (ص)) مما يلي القبر الشريف لقوله (ص): ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. (وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر) أي باقي (البلدان في جوامعها وتقف الحائض عند باب المسجد) للعذر، (و) في (الزمان بعد العصر) لقوله تعالى: * (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) * (المائدة:
106). والمراد صلاة العصر عند المفسرين. (وقال ابن الخطاب في موضع آخر) و (بين الأذانين) أي بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء بينهما لا يرد. (فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده فم الرجل، و) أمر (امرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه