باب الطلاق في الماضي والمستقبل أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي والزمن المستقبل (إذا قال: أنت طالق أمس. أو) أنت طالق (قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن) أي حين التكلم (وقع) الطلاق في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه. (وإلا) أي وإن لم ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي، (لم يقع) الطلاق لأنه رفع للاستباحة، ولا يملك رفعها في الزمن الماضي. فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم. وحكى عن أبي بكر أنه يقع إذا قال: قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال: أنت طالق أمس. فعلى القول بوقوعه (وإن قال: أردت أن زوجا قبلي طلقها، أو) قال: أردت أني (طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان) ذلك (قد وجد)، لأن لفظه محتمل له. (ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه) فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر. (فإن مات) بعد قوله: أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك (أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق) لأن العصمة متيقنة فلا تزل بالشك (و) وإن قال: (أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم) زيد (قبل مضيه) أي الشهر لم تطلق، لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها. (أو) قدم (معه) أي مع مضي الشهر (لم تطلق)، لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر. (ويحرم) على من قال لزوجته ذلك. (وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها) لأن كل شهر يأتي محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. قال أبو العباس: تأملت نصوص الامام فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث حتى يستبين أنه بار. فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا. وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك. ثم ذكر فروعا من ذلك كما نقله عنه في الاختيارات، وذكر بعضه في الحاشية. (ولها) أي للزوجة المقول لها ذلك (النفقة) من حين التعليق (إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة لأجله. (وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبينا وقوعه فيه) أي وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق لوجود شرطه (و) تبينا (أن وطأه) في الشهر (محرم) إن كان الطلاق بائنا
(٣١٣)