بهن فلا يمنعهن من الزوج. (وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه) أي السيد (إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها) لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب.
فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر (أقام عندها سبعا) ثم دار، (و) إذا تزوج (ثيبا ولو أمة) أقام عندها (ثلاثا) لعموم ما يأتي. ولأنه يراد للأنس، وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة. (ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما. فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان) قبل أن يتزوج الجديدة (ودخلت) الجديدة (بينهن فصارت آخرهن نوبة)، لما روى أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي (ص) متفق عليه ولفظه للبخاري.
وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع، والسبعة لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ ينقطع الدور. (وإن أحبت الثيب أن يقيم) الزوج (عندها سبعا فعل وقضى للبواقي) من ضراتها (سبعا سبعا)، لما روت أم سلمة: أن النبي (ص) لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم. قال ابن عبد البر: والأحاديث المرفوعة على