ولد لستة أشهر، (وغالبها) أن مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء كذلك يحملن وهذا أمر معروف بين الناس. (وأكثرها أربع سنين) لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد أربع سنين. فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين. وقال أحمد:
نساء بني عجلان تحمل أربع سنين. (وأقل ما يتبين به) خلق (الولد أحد وثمانون يوما) لحديث ابن مسعود أن النبي (ص) قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث. ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة، فوجب أن يكون بعد الثمانين، فإما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال. وذكر المجد في شرحه أن غالب ما يتبين فيه خلقه ثلاثة أشهر.
فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو كان (طفلا أو) كانت (طفلة لا يولد لمثلهما، ولو قبل الدخول) والخلوة، (فتعتدان لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، إن كانت حرة) قال في المبدع بالاجماع. يعني في الجملة وسنده الآية، وقول النبي (ص): لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر والعرب تغلب