(فبانت أمة فلا خيار) له لما سبق، (ولو تزوجت) رجلا (مطلقا) أي من غير شرط حرية أو عدمها (فبان عبدا فلها الخيار) لما سبق، (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبد وتحته أمة لا خيار له، وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق تفصيله. (ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار). فتفسخ نكاحه لما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة: أنه كان لها غلام وجارية وتزوجا، فقالت للنبي (ص): إني أريد أن أعتقهما، فقال لها: ابدئي بالرجل قبل المرأة وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك، وقالت للرجل: إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار. ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما ولا فرقة بذلك، ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها دون سيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك لو زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني، قاله في الشرح (2).
باب العيوب في النكاح أي بيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به خيار. وأقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أحدها ما يختص بالرجل. وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبا أي مقطوع الذكر) كله أو بعضه، بحيث (لم يبق منه ما يطأ به أو) وجدت زوجها (أشل) الذكر (فلها الفسخ في الحال). ويروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة عن عمر وابنه وابن عباس، وعن علي لا ترد الحرة بعيب، وعن ابن مسعود لا يفسخ النكاح بعيب. ولنا أن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب، كالصداق، والرجل أحد الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة. ولان الجب والرتق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطئ، بخلاف العمى والزمانة ونحوهما.
وأما الجذام والبرص والجنون فتوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية، ويخاف من التعدي إلى نفسه ونسله. والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت كالمانع الحسي. (فإن) جب أي قطع