وهو المذهب. قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح، اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه، وتبعهم المصنف في الحاشية. (واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم) كصاحب الرعايتين والنظم تجب (المتعة) دون نصف مهر المثل، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى، لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة.
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى)، لما تقدم في حديث ابن مسعود: لها مهر نسائها. ولان مطلق القرابة له أثر في الجملة. (وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة ، والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق). لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة. (فإن لم يوجد) في نسائها (إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى) منهن لمزية القرب، لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر. (وإن لم يوجد) في نسائها (إلا فوقها نقصت بقدر نقصها) كأرش العيب بقدر نقص المبيع، ولان له أثرا في تنقيص المهر، فوجب أن يترتب بحسبه. (وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم دون