بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) *. انتهى. ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله (ص) بترك التزويج، فقال تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) الآية. وقيل نسخ بقوله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) الآية. (وله) (ص) (التزوج بلا ولي ولا شهود) لأن اعتبار الشهود لأمن الجحود ، وهو مأمون منه. والمرأة لو جحدت لا يلتفت إليها، واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء. (و) له التزوج أيضا (بلا مهر) وهو بمعنى الهبة، فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء، لقوله تعالى: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * الآية. (و) له التزوج (بلفظ الهبة) للآية السابقة، (وتحل له) (ص) المرأة (بتزويج الله) تعالى من غير تلفظ بعقد، (كزينب) قال تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) *. (وإذا تزوج) (ص) (بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول) لظاهر الآية. (و) كان (له أن زوج في زمن الاحرام) لخبر الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي (ص) نكح ميمونة وهو محرم. ولكن أكثر الروايات أنه كان حلالا، كما رواه ابن عباس أيضا. وفي مسلم وغيره: قالت تزوجني النبي (ص) ونحن حلالان بسرف. وقال أبو رافع: تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما. رواه الترمذي وحسنه، وقد رد بهذا رواية ابن عباس الأولى. (و) له (أن يردف الأجنبي خلفه لقصة أسماء)، وروى أبو داود عن امرأة من غفار: أن النبي (ص) أردفها على حقيبته، وتخلى بها، لقصة أم حرام. قال في الآداب: وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم سوء الظن، يتوجه خلاف؟ بناء على أن إردافه (ص) لا مما يختص به، واختار النووي،
(٢٧)