على جميع الكتب الإلهية وزيادة، وجمع كل شئ ويسر للحفظ. ونزل منجما وعلى سبعة أحرف: أي أوجه من المعاني متفقة بألفاظ مختلفة، وبكل لغة من لغات العرب. لكن أكثره بلغة أهل الحجاز، ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في الارشاد. (ولو ادعى عليه) بشئ (أو ادعى) على غيره (بحق، كان القول قوله) (ص) (بغير يمين). لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى. (وظاهر كلامهم) أي الأصحاب، كما أشار إليه في الفروع (أنه في وجوب القسم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات كغيره)، قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول، انتهى. لقوله: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه ابن حبان وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم. قال الترمذي: وروي مرسلا وهو أصح.
(وظاهر كلام ابن الجوزي أنه) أي القسم (غير واجب عليه). وقال الشيخ تقي الدين في المستورد: أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء، قاله أبو بكر والقاضي في الجامع (وجعل) (ص) (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) لقوله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله، فله طلب ذلك) حتى من المحتاج، ويفدي بمهجته مهجته (ص)، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومثله لو قصده ظالم. فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه. (و) يلزم كل أحد (أن يحبه أكثر من نفسه) لحديث عمر مرفوعا لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه رواه البخاري. (و) أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري. وزاد النسائي: والناس أجمعين. (وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته)، لقوله تعالى: * (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) * (الأحزاب: 53).
حتى من فارقها في الحياة دخل بها أو لم يدخل بها. قال القاضي وغيره: وهو قول أبي هريرة. ونقل الشيخ تقي الدين عن أبي حامد: يجوز العقد على من دخل بها دون من لم يدخل بها. وأطلق في الفروع: عن جواز نكاح من فارقها في حياته، وأما تحريم سراريه