كلما) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثا) إذا مضى زمن يسعها مرتبة. لأنها للتكرار (إن كانت مدخولا بها، وإلا) أي وإن تكن مدخولا بها (فواحدة بائنة)، ولا يلحقها ما بعدها. لأن البائن لا يلحقها طلاق.
فصل (وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة) وسكون النون (فهو شرط) أي تعليق فلا تطلق حتى تدخلها. (كنيته) أي كما لو نوى بهذا الكلام الشرط. وإن كان نحويا لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريد. كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي لا يعرف معناها. (وإن قاله) أي قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة (عارف بمقتضاها وهو التعليل طلقت في الحال، إن كان) الدخول (وجد) لأن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل، فمعناه أنت طالق لأنك أدخلت أو لدخولك. قال تعالى: * (يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) * وقال: * (يمنون عليك أن أسلموا) * (الحجرات:
17). وقال: * (وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا) * (فلا تطلق إذا لم تكن دخلت) الدار (قبل ذلك، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها). هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه. ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق. وقال في أعلام الموقعين: وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال: اشهدوا على أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا وأطال فيه. (ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت زوجتك، فقال: هي طالق، ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظي، وأولى). قال في الاختيارات: وهو قول عطاء بن أبي رباح