فقالوا له: إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك ثم قل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك رواه صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه بإسناده.
فصل في خصائص النبي (ص) واحتيج إلى بيانها، لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح، فيعمل بها أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف وأي فائدة أهم من هذا، وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة. (خص النبي (ص) بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات قاله) الامام (أحمد)، وقد بدأ منها بالواجبات فقال: (فالواجبات الوتر) لخبر: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع:
النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه. ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره، وقياسه في الوتر كذلك. قيل: والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات، لأنه نهى عن الاقتصار على ركعة (وهل هو) أي الوتر (قيام الليل أو غيره احتمالان، الأظهر الثاني) أي أن الوتر غير قيام الليل، لحديث ساقه ابن عقيل الوتر والتهجد وركعتا الفجر.
قال الشيخ تقي الدين: فرق أصحابنا هنا بين الوتر وقيام الليل، انتهى. وأكثر الواصفين لتهجده (ص) اقتصروا على إحدى عشرة ركعة، وذلك هو الوتر. وتقدم في صلاة التطوع أن التهجد بعد نوم، وعليه فإن نام ثم أوتر فتهجد ووتر، وإن أوتر قبل أن ينام فوتر لا تهجد (والسواك لكل صلاة) لأنه (ص) أمر به لكل صلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره