فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع قياسا على النفس، ولان القصاص يعتمد المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف. (فتؤخذ اليمين باليمين، و) تؤخذ (اليسار باليسار، من كل ما انقسم إلى يمين ويسار من يد، ورجل، وأذن ومنخر، وثدي، وألية، وخصية وشفر). وتؤخذ (العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، من شفة وجفن وأنملة، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا سفلى بعليا ولا عليا بسفلى)، لعدم المساواة في الموضع (وتؤخذ الإصبع) بمثلها (و) تؤخذ (السن) بمثلها، (و) تؤخذ (الأنملة بمثلها في الاسم والموضع) دون ما خالفها في ذلك. (ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع) أيضا الأنملة (الوسطى من تلك والإصبع من) رجل (آخر ليس له عليا فصاحب) الأنملة (الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد) ذلك. ولو ذهبت الأنملة العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص (وبين أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى)، لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف، وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل إلى تأخير حقه حتى يتمكن من القصاص لما فيه من الضرورة، فوجبت الخيرة بين الامرين. (ولا أرش له) أي لصاحب الوسطى (الآن) إذا اختار الصبر حتى تذهب عليا قاطع، (ل) - أجل ا (لحيلولة) بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال كما تقدم. (وإن قطع) من قطع أنملة من رجل والوسطى من آخر من أصبع نظيرتها. (من ثالث) الأنملة (السفلى فللأول أن يقتص من العليا، ثم للثاني أن يقتص من الوسطى، ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا معا أو واحدا
(٦٥٣)