الولي: زوجتكها (أو زوجني ابنتك)، فيقول الولي: زوجتكها (لم يصح نصا) لان القبول إنما يكون للايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه. فلم يصح، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، ولأنه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح. وإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع، لأنه لا يشترط فيه صيغة الايجاب بل يصح بالمعاطاة، ولا يتعين فيه لفظ. بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى، ويفارق الخلع، لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق. (وإن تراخى) قبول (عنه) أي عن الايجاب (صح ما داما في المجلس. ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا)، ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات. (وإن تفرقا قبله) أي قبل القبول بعد الايجاب (بطل الايجاب)، وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا. لأن ذلك إعراض عنه. أشبه ما لو رده. (وإن اختلف لفظ الايجاب والقبول فقال الولي: زوجتك) بنتي مثلا (فقال المتزوج: قبلت هذا النكاح أو بالعكس) بأن قال الولي: أنكحتك بنتي، فقال الزوج: تزوجتها ونحوه، (صح) العقد، لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد، (ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعا ولا في معناه. والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه.
فصل (وشروطه) أي النكاح (خمسة) بالاستقراء (أحدها: تعيين الزوجين) لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.
ولان المقصود في النكاح، التعيين. فلم يصح بدونه. (فلا يصح) العقد أن قال الولي (زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها) عن غيرها، (بأن يشير إليها أو يسميها) باسم يخصها