(حنث) وجها واحدا، لا يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه زيد وهو شرط الحنث. (وإن أكل) الحالف (مثله) أي مثل ما اشتراه شريك زيد، (أو) أكل (أقل منه لم يحنث) لان الأصل عدم الحنث، ولم يتضمنه وحكمه حكم ما لو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر على ما يأتي. ولو قايل زيد في مأكول كان باعه، فأكل الحالف منه لم يحنث. لأن الإقالة فسخ كما تقدم لا بيع على الأصح. (ولو اشتراه) زيد (لغيره) بولاية أو وكالة فأكل الحالف منه حنث، لأنه أكل مما اشتراه زيد. (أو باعه) أي باع زيد ما اشتراه (حنث) الحالف (بأكل) منه، لأن بيعه له لم يرفع شراءه إياه. فصدق أنه أكل مما اشتراه زيد، (والشركة) وهي بيع البعض بقسطه من الثمن. (والتولية) وهي بيع المبيع برأس ماله. (والسلم والصلح على مال شراء) يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالاكل مما ملكه زيد لها، لأنه صور من البيع. وإن اختصت بأسماء كما تقدم. (وإن حلف بطلاق ما غصب فثبت) الغصب (بما يثبت به المال) فقط، كرجل وامرأتين أو رجل ويمين. أو بالنكول (لم تطلق) لأن الطلاق لا يثبت بذلك. والأصل بقاء العصمة ولو حلف لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه، دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث، لامكان صدقه بدفع ذلك أو براءته منه، ولكن يحكم عليه بما شهدا به لأن الأصل بقاؤه عليه، انتهى.
باب التأويل في الحلف وهو أي التأويل (أن يريد) الحالف (بلفظه ما يخالف ظاهره)، وتأتي أمثلته (سواء في ذلك) الحلف ب (- الطلاق والعتاق واليمين المكفرة) كالحلف بالله تعالى أو بالظهار أو النذر. (فإن كان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده لم ينفعه تأويله). قال في المبدع:
بغير خلاف نعلمه. ومعناه في الشرح. (وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف) لقول النبي (ص): يمينك ما يصدقك به صاحبك وفي لفظ اليمين على نية