المدة). لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه. (وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره نص عليه، لأنها يمين مكفرة فصح فيها الاستثناء كاليمين بالله. (أو) قال: (ما أحل الله علي حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره (أو) قال: (أنت علي حرام إن شاء) لا ينعقد ظهاره لما تقدم، (أو) قال: أنت علي حرام ونحوه (إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد) لا ينعقد ظهاره لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما. (وأنت إن شاء الله حرام ونحوه) كانت إن شاء الله علي كظهر أمي (لا ينعقد ظهاره) لما مر، (و) إن قال: (أنت علي حرام والله لأوكلتك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما) أي للظهار واليمين بالله، فلا كفارة عليه فيهما، لأن العطف يصير الجملتين كالواحدة. (إلا أن يريد) عودة إلى (أحدهما) فيختص بها لأن النية مخصصة.
فصل في حكم الظهار (ويحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطئ) قبل التكفير للآية، ولما روى عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله، فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر؟ فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وقال المرسل أولى بالصواب. (و) يحرم أيضا (الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير)، لأن ما حرم الوطئ من القول حرم دواعيه كالطلاق والاحرام. (ومن مات منهما) أي المظاهر والمظاهر منها (ورثه الآخر) وإن لم يكفر كالمولي منها. (وتجب الكفارة) أي تثبيت في ذمته