(أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه) بعد العقد لقوله (ص): إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر وفي لفظ: فنكاحه باطل ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد كنكاح المعتدة. (وهو نكاح الفضولي، فإن وطئ) الزوج فيه (فلا حد) عليه، لأنه نكاح مختلف فيه، والحدود تدرأ بالشبهات.
فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء مجبرا كان أو غيره، (يقوم مقامه وإن كان) الولي (حاضرا)، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه روي: أنه (ص) وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة. (والولي ليس بوكيل للمرأة) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها. (ولو كان) الولي (وكيلا) عنها (لتمكنت من عزله) كسائر الوكلاء، وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها، وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها. (فله توكيل) من يوجب نكاحها (بغير إذنها وقبل إذنها له)، أي وليها في تزويجها، وإن لم تكن مجبرة، (ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين)، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الاشهاد عليه كإذن الحاكم. (ويثبت له) أي للوكيل (ما يثبت لموكل حتى في الاجبار) لأنه نائبه. وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج. (لكن لا بد من إذن) امرأة (غير مجبرة لوكيل) وليها أن يزوجها، (فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيل لها وإذنها له بعد توكيلها، قاله في التنقيح. (ولا) يكفي إذنها لوليها (بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها، وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر)، قاله في التنقيح، جزم به في المنتهى، لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي، وبعد توكيله ولي.