(ص) على غيره، فلم أره فكلام أصحابنا نفيا، ولا إثباتا. وللشافعية وجهان وجزم الطوسي والبازري وغيرهما منهم بالتحريم قياسا على زوجته. قال شيخ الاسلام زكريا في شرح البهجة: وظاهر الأدلة تقتضي أنها لا تحرم على غيره، لأنها ليست بزوجته ولا أم للمؤمنين، لكن المنع أقوى. (وهن أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر (وجعلهن أمهات المؤمنين) قال الشيخ تقي الدين: والزوجية باقية بينه وبينهن. من ماتت عنه أو مات عنها. قال تعالى:
* (وأزواجه أمهاتهم) * (في تحريم النكاح ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن) دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها. (ولا يتعدى تحريم نكاحهن إلى قرابتهن) ولا أخواتهن ونحوهن على المؤمنين (إجماعا). لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين) لقوله تعالى: * (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة) * الآيتين (ولا يحل أن يسألن شيئا إلا من وراء حجاب) لقوله تعالى: * (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) * (الأحزاب:
53) (ويجوز أن يسأل غيرهن) من النساء (مشافهة) وأفضلهن: خديجة وعائشة، وما ثبت أنه (ص) قال لعائشة حين قالت له: قد رزقك الله خيرا منها: لا والله ما رزقني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وما روي أن عائشة: أقرأها النبي (ص) من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد. يدل على تفضيل خديجة وخبر: فاطمة بضعة مني وقوله لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم يدل على أن فاطمة أفضل واحتج من فضل عائشة بما احتجت به من أنها في الآخرة مع النبي (ص) في الدرجة وفاطمة مع علي فيها. (وأولاد بناته) (ص) (ينسبون إليه) لحديث: إن ابني هذا سيد مشيرا