باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب، كما يأتي فيدخل فيهم العتيق. (تجب عليه نفقة والديه وإن علوا) لقوله تعالى: * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما، ولقوله تعالى: * (وصاحبهما في الدنيا معروفا) * ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله (ص):
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. (و) يجب عليه أيضا نفقة (ولده وإن سفل)، لقوله تعالى:
* (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * ولان الانسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه وأصله. (أو بعضها) أي لو وجد والده أو ولده بعض النفقة وعجزوا عن إتمامها وجب عليه إكمالها لما سبق. (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من والديه وإن علوا وولده وإن سفلوا. (ولو حجبه معسر) كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر، فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوبا، لان بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة، فأشبه القريب وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي بحسب ما يليق بهم (من حلال) لا من حرام، كما تقدم في الزوجة. (إذا كانوا) أي الأصول والفروع (فقراء)، فإن كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم. (وله) أي المنفق (ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوتهم وسكنا هم من ماله وأجرة ملكه ونحوه) كتجارته (أو) من كسبه لقوله (ص): ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالبر. و (لا) يجب الانفاق على من ذكر (من أصل البضاعة) التي يتجر بها، (و) لا من ثمن (الملك وآلة العمل) لحصول الضرر بذلك لفوات ما يتحصل