الولادة. (وإن ولدت غلاما وجارية، وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت واحدة) حين حلفه، لأنها كانت حاملا بغلام. (وبانت) أي انقضت عدتها (بوضع الجارية، ولم تطلق بها) كانت طالق مع انقضاء عدتك. (وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا. واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية)، لأن عدتها لم تنقض بوضعها، لأنها ليست محل الحمل. وإنما تنقضي بوضع الغلام بعدها.
فصل في تعليقه بالطلاق إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال: أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين). واحدة بالمنجز والأخرى بوجود الصفة. (و) تطلق (غيرها) أي غير المدخول بها (واحدة) بالمنجز وبانت، فلا يلحقها المعلق.
(فإن قال: عنيت) أي قصدت ونويت (بقولي هذا)، أي إذا طلقتك فأنت طالق. (إنك تكونين طالقا) بها (أوقعته عليك، ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين) لأنه أعلم بنيته. (ولم يقبل) منه (في الحكم)، لأنه خلاف الظاهر. (وإن طلقها) أي من قال: إن طلقتك فأنت طالق (بائنا) نحو أن يطلقها على عوض، (لم يقع) الطلاق (المعلق) لأن البائن لا يلحقها الطلاق (كأن خلعتك فأنت طالق ففعل)، أي خالعها (لم تطلق به) أي بالخلع، (وتقدم) ذلك في الخلع وغيره. (و) إن قال لزوجته: (إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال) لها: (إن قمت) أو نحوه (فأنت طالق، فقامت طلقت) مدخول بها (طلقتين) واحدة بالمعلق على القيام وأخرى بالمعلق على التطليق. (وكذا لو نجزه) أي الطلاق (بعد التعليق) على التطليق كما تقدم. وإذا وكل من طلقها فهو كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل موكله، وبين وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور بقوله: (إذ التعليق) بقيام أو غيره بعد (وجود الصفة) المعلق عليها