معدوم الحواس والمقتول صحيح سوى الخلق. (وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في الشرح لعموم الآيات، لقوله (ص): المؤمنون تتكافأ دماؤهم (ويجري في القصاص بين الولاة) جمع وال ويتناول الامام والقاضي والأمير. (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما، (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافا لعموم الآيات والاخبار. (ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الاسلام) فيقتل مكافئه بشروطه، وإن كان بدار حرب سواء كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة. (وقتل الغيلة) بكسر الغين المعجمة وهي القتل على غرة (وغيره) أي غير قتل الغيلة (سواء في القصاص والعفو) لعموم الأدلة، (وذلك) أي القصاص والعفو في قتل الغيلة وغيره، (للولي) الوارث للمقتول لقيامه مقامه، (دون السلطان) فليس له قصاص ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى: * (فقد جعلنا لوليه سلطانا) * وقوله (ص): فأهله بين خيرتين فإن لم يكن فهو ولي المقتول له القصاص. والعفو على الدية لا مجانا.
باب استيفاء القصاص (وهو) أي استيفاء القصاص (فعل مجني عليه) إن كانت الجناية على ما دون النفس (أو) فعل (وليه) أي وارثه إن كانت على النفس (بجان عامد مثل ما فعل) الجاني (أو شبهه) أي شبه فعل الجاني. (وله) أي استيفاء القصاص (ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء بعد تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه (فإن كان) مستحق القصاص (صغيرا أو مجنونا لم يجز) لآخر (استيفاؤه) لما تقدم.
(ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير و) حتى (يعقل المجنون)، لأن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله