المنتهى. (و) إن قال: أنت (طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثنتين)، لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة، وإنما يدخل إذا كانت إلى. بمعنى: مع. ولا نوقعه بالشك. (و) إن قال: (أنت طالق ما بين واحدة وثلاث) وقع (واحدة) لأنها التي بينهما. (و) إن قال (أنت طالق طلقة في ثنتين ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث) بغى، لأنه يعبر عن ومع. لقوله تعالى:
* (فادخلي في عبادي) * فإذا نوى ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه. (وإن نوى) بأنت طالق طلقة في اثنتين (موجبه عند الحساب فثنتان)، لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه (ولو لم يعرفه). أي يعرف موجبه عند الحساب قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية (وإن قال الحاسب): أردت واحدة قبل (أو) قال (غيره) أي غير حاسب (أردت واحدة قبل) منه ذلك، لأنه فسر كلامه بما يحتمله (وإن لم ينو) من قال ذلك شيئا، (وقع بامرأة الحاسب ثنتان)، لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين فوجب العمل به. (و) وقع (بغيرها) أي بغير امرأة الحاسب (واحدة) لأن لفظ الايقاع اقترن بالواحدة، والاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يعترف بهما لفظ الايقاع فلا يقع بدون القصد له. (و) إن قال: أنت (طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال) حاسبا كان أو غيره، أراد معنى مع أو لا، لأنه لا يتبعض كما يأتي (وإن قال) لزوجته أنت طالق (بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده) أي عدد ما طلق فلان زوجته (فطلقة)، لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه.
فصل وجزء طلقة كهي لأن الطلاق لا يتبعض. فذكر بعضه ذكر لجميعه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ