فرجع) الصداق (جميعه) فهو للابن الأب. ولو قبل بلوغ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق، فكان ذلك لمتعاطي السبب دون غيره، ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عرضه. (وليس للأب الرجوع فيه) أي فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الردة ونحوهما من الصداق، (بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه) لأنه ملكه من الزوجة، وله تملكه من حيث أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه، وما تقدم من أن الراجع للابن. قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الاعفاف عليه فإنه يكون للأب (وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها) لصغر أو سفه أو جنون، لأنه يلي ما لها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. و (لا) يقبض صداق (الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها) المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب.
فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه لأن الحجر عليه لحق سيده، فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف. (وله نكاح أمة ولو أمكنه) نكاح (حرة) لأنها تساويه، (و) إذا نكح بإذن سيده (تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا)، نقله الجماعة. لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده فتعلق بذمته كالدين، فيجب الصداق والنفقة والكسوة والمسكن على السيد، وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد، وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب. (ولا ينكح) العبد (مع الاذن المطلق) من سيده بأن قال له: تزوج ونحوه. ولم يقيد بواحدة ولا أكثر، (إلا) امرأة (واحدة) نصا لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا. (وزيادته) أي العبد (على مهر المثل) بغير إذن سيده (في رقبته) لأنها وجبت بفعله أشبهت جنايته. (وإن طلق) العبد زوجته (رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده) لأن ذلك استدامة للنكاح، لا ابتداء له. و (لا) يملك العبد (إعادة) المطلقة (البائن إلا بإذن سيده) لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد. (وإن