عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه. (وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا) فماتا أو ذهب عقلهما (فلا شئ عليه) إذا لم يغتفلهما لأنه لم يجن عليهما. (وإمساك الحية محرم وجناية)، لأنه إلقاء بالنفس إلى الهلاك. وقال تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (فلو قتلت) الحية (ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه ف) - هو (قاتل نفسه)، لأنه فعل بها ما يقتل غالبا. (و) أما إمساك الحية (مع الظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم، فإنه لم يقصد قتل نفسه).
قلت: ونظير ذلك كل ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه.
فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد، أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده) فهو خطأ قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره. وقيل: إذا أرمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد. قال في الانصاف: وهو منصوص الإمام أحمد قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي اه. وهو مفهوم المنتهى. (أو ينقلب عليه نائم، ونحوه) كمغمى عليه (فعليه الكفارة والدية على العاقلة).