فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، (وأتمت عدة الأول) لأن سببها سابق على الوطئ المذكور. (ولا يحتسب منها) أي العدة (مدة مقامها) أي الموطوءة (عند الواطئ الثاني) بعد الوطئ بل ابتداؤها من التفريق بينهما، (وله) أي المطلق (رجعة رجعية في مدة تتمة عدته) كما لو لم توطأ في الرجعة. (ثم استأنفت العدة من الواطئ) لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين، (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق) في عدتها (عمدا فكذلك)، أي تتم العدة الأولى ثم تعتد من الوطئ. لأنه وطئ محرم لا يلحق فيه النسب. ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا، فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما كالكفارات. (وإن أصابها) مبينها في عدتها (بشبهة استأنفت العدة للوطئ)، لأن الوطئ قطع العدة الأولى، وهو موجب للاعتداد للاحتجاج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل. (ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لان الوطئ بشبهة يلحق فيه النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية. (وإن وطئت امرأة) مزوجة (بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له) أي للطلاق (أولا) لقوته، (ثم اعتدت للشبهة) ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين كما تقدم، (وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة، أو نكاح فاسد قياس المذهب تحريمها على الواطئ وغيره في العدة، قاله الشارح. وقال الموفق: والأولى حل على نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها) كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد. لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه. ولا يصان
(٤٩٨)