عليه كلامهم في ستر العورة. (ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين)، وفي الرعاية مميزين، (متجردين تحت ثوب واحد، أو) تحت (لحاف واحد). قال في الآداب: ذكره في المستوعب والرعاية. وقد نهى النبي (ص) عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة. (قال في المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب) فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد.
وهو مفهوم قوله فيما سبق متجردين. (وإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد) والآخر أنثى، (أو) كان رجل (مع أمرد حرم) نومهما تحت ثوب واحد ولحاف واحد، لما يأتي في الإخوة.
(وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا، أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع، فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده) لقوله (ص): وفرقوا بينهم في المضاجع أي حيث كانوا ينامون متجردين، كما في المستوعب والرعاية. قال في الآداب الكبرى:
وهذا والله أعلم على رواية اختارها أبو بكر. والمنصوص - واختاره أكثر أصحابنا - وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر، وأن له عورة يجب حفظها.
فصل في الخطبة (ويحرم التصريح، وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن). قال في المبدع:
بالاجماع. وسنده قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة. لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه. فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة. فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو