الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد فألغهما نحو قبل بعده وبعد قبله، واعتبر الثالث، فإذا قال: قبل ما بعده بعد أو بعد ما قبل قبله، فألغ اللفظين الأولين يصير كأنه قال: أولا بعده رمضان فيكون شعبان، وفي الثاني كأنه قال قبله رمضان فيكون شوالا، وإن توسطت لفظة بين متضادين نحو قبل بعد قبله، أو بعد قبل بعده، فألغ اللفظتين الأوليين. ويكون شوالا في الصورة الأولى. كأنه قال في شهر قبله رمضان وشعبان في الثانية كأنه قال: بعده رمضان وإن قال: بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده، وهما تمام الثمانية طلقت في الأولى في شعبان، كأنه قال: بعده رمضان، وفي الثانية في شوال. كأنه قال: قبله رمضان.
باب تعليق الطلاق بالشروط قال في الاختيارات: تعليق الطلاق على شرط هو إيقاع عند ذلك الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط. ولهذا قال بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال، وقال بعضهم : إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا. (وهي) أي الشروط بمعنى التعاليق إذ الشرط يطلق على التعليق وعلى الأداة، وعلى المعلق عليه، ففي كلامه استخدام لم يطابق المبتدأ والخبر لعموم الخبر وفي بعض النسخ وهو: أي التعليق وهي أظهر (ترتيب شئ غير حاصل) حين الترتيب وهو الطلاق والعتق ونحوه، (على شئ حاصل أو غير حاصل، بأن) بكسر الهمزة وسكون النون.
(أو إحدى أخواتها) من أدوات الشرط الجازمة وغيرها، نحو إن قام زيد فامرأته طالق أو عبده حر ونحوه، أو إن كان قائما فامرأته طالق أو عبده حر ونحوه. (ويصح) التعليق مع تقدم الشرط، كإن دخلت الدار فأنت طالق، (و) يصح أيضا مع (تأخره). أي الشرط كأنت طالق إن دخلت الدار بشرط اتصاله ونيته قبل تمام أنت طالق، وتقدم في الاستثناء. (كتأخر) جواب (القسم في قوله: طالق لأفعلن) فإنه يصح فإن فعل بر وإلا حنث بفوات ما عينه بلفظه أو نيته، وإلا فباليأس. (ويصح) التعليق (بصريحه) كما تقدم. (و) يصح أيضا (بكنايته) أي الطلاق (مع قصده) أي قصد الطلاق نحو أنت خلية إن لم تدخلي الدار إذا نوى بها الطلاق وعلى ما تقدم أو وجدت قرينة من غضب أو سؤال طلاق. (ومن صح تنجيزه) للطلاق (صح تعليقه) له على شرط لأداء التعليق مع وجود الصفة تطليق، فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجوده، أي إذا استمرت الزوجية. (وإن فصل بين الشرط وحكمه) أي جوابه (بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر) ذلك الفصل، لأنه لا يعد فصلا عرفا