على تزويجه نفسها لم يجبر هو على قبولها. (ولو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك) عتقت لتنجيز عتقها، (ولم يلزمها أن تتزوجه، ولا شئ عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه، لأنه ألزمها بما لا يلزمها ولم تلتزمه. (ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو) أعتقها (ليتزوجها)، إذ لا محظور فيه. وقال (ص): من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها أو أحسن إليها. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران متفق عليه. (وإذا قال) مكلف رشيد لآخر (أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه)، أي القائل (أن يزوجه ابنته)، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. (وعليه) أي القائل (له) أي المعتق (قيمة العبد) لأنه غره (كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه) فأعتقه لزمه ثمنه، وتقدم. (أو) قال له: (طلق زوجتك علي ألف. ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه)، فألقاه فعليه ثمنه. بخلاف ما لو قال أعتق عبدك عني أو ألق متاعك في البحر. ففعل فلا شئ عليه لأنه لم يلتزم له عوضه.
فصل : الشرط الرابع: الشهادة على النكاح (احتياطا للنسب خوف الانكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني لما تقدم، ولما روت عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزواج والشاهدين، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أن النبي (ص) قال : البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي. ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه، بخلاف غيره من