الجمعة إلا ليلة أو) شرطت أن (لا تسلم نفسها إليه، أو) شرطت (إلا بعد مدة معينة، أو) شرطت (أن لا يسافر بها إذا أرادت انتقالا، أو) شرطت (أن يسكن بها حيث شاءت، أو) حيث (شاء أبوها، أو) حيث شاء (غيره) من قريب أو أجنبي، (أو) شرطت (أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها، أو) وقت (إرادتها، أو شرط لها النهار دون الليل، أو) شرطت (أ) ن (لا تنفق عليه ، أو) أن (تعطيه شيئا ونحوه)، كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا. (بطل الشرط) لأنه ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، (وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فلم يبطله، كما لو شرط فيه صداقا محرما ، ولان النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق. (وإن طلق بشرط خيار وقع) طلاقه ولغا شرطه كالنكاح وأولى.
فصل فإن تزوجها أي تزوج رجل امرأة (على أنها مسلمة فبانت كتابية) أو قال الولي: زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة. (أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة) كتابية ، (فله الخيار في فسخ النكاح)، لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها. فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. (وبالعكس) بأن شرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة (لا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها. (وإن شرطها أمة فبانت حرة) فلا خيار له، (أو) شرطها (ذات نسب فبانت أشرف أو) شرطها (على صفة دنيئة فبانت أعلى منها)، كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء، أو قصيرة فبانت طويلة، أو سوداء فبانت بيضاء (فلا خيار له) لأن ذلك زيادة خير فيها. (وإن شرطها بكرا) فبانت ثيبا فله الخيار. (أو) شرطها (جميلة أو نسيبة) أي ذات نسب فبانت