لصبي مال لزمته الزكاة. قيل للقاضي: الزكاة طهرة والصبي مطهر فقال: باطل بزكاة الفطر ، ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم. لأنهم مطهرون، ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة.
وخصائصه (ص) لا تنحصر فيما ذكر. وفيها كتب مشتملة على بعضها.
باب أركان النكاح وشروطه أركان الشئ أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشئ لا يتم بدون ركنه. والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه، وليس جزاء للماهية. (وأركانه) أي النكاح ثلاثة: أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات النكاح، وأسقطه في المقنع، والمنتهى وغيره لوضوحه. (و) الثاني: (الايجاب، و) الثالث: (القبول). لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما. (ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين، الايجاب أولا وهو): أي الايجاب (اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه) كوكيل. لأن القبول إنما يكون للايجاب. فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه. (ولا يصح إيجاب) ممن يحسن العربية. (إلا بلفظ: أنكحت أو زوجت) لورودهما في نص القرآن في قوله: (زوجناكها) * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * (ولمن يملكها أو) يملك (بعضها وبعضها الآخر حرا) إذا أذنت له هي ومعتق البقية على ما يأتي (أعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي، لقصة صفية، إذ العادل عن هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة. فإن قلت: قد روي أن النبي (ص) : زوج رجلا امرأة فقال: ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخاري. قلت: ورد فيه زوجتكها، وزوجناكها وأنكحتكها من طرق صحيحة. فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى، ظنا منه أنها بمعنى واحد. ويكون خاصا به. وعلى كل تقدير لا يبقى حجة. ويصح الايجاب من الولي بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء المبني للمفعول. لا جوزتك بتقديم الجيم. وسئل الشيخ تقي الدين: عن رجل