لأن الصداق مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال، (وانفسخ النكاح) لأن زوجته صارت مالكة له (ويرجع سيده عليها بنصفه) أي المهر (إن كان) البيع (قبل الدخول) لما تقدم، (ولو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه) كأخيه لامه، (لتعذره) أي الملك في المهر (له) أي للابن (قبلها) أي قبل أن يصير للزوجة، وإذا دخل في ملكه عتق عليه فلا يثبت الملك بخلاف إصداق الخمر، لأنه لو ثبت لم ينفسخ. وقال ابن نصر الله: لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق، وأوضحه كما أشرنا إليه في حاشية المنتهى.
فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد حالا كان أو مؤجلا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شئ ولأنه عقد يملك به العوض فتملك به المعوض كاملا، كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت ملكت نصفه. (فإن كان) الصداق (معينا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه). لأنه ملكها، فكان لها ذلك كسائر أملاكها.
(ونماؤه المتصل والمنفصل لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها، سواء قبضته أو لم تقبضه). لان ذلك كله من توابع الملك. (فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كله عليها)