على وارث بوطئ موروثه) كأبيه وابنه، (أو) ادعت (مستبرأة أن لها زوجا صدقت) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، (وإن أعتق أم ولده أو) أعتق (أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها. (وإن اشترك رجلان في وطئ أمة لزمها استبراءان) إن لم تكن مزوجة، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين، والمزوجة تعتد كما تقدم ، ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح: لا فرق في ذلك بين وطئ الشبهة والزنا، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد.
فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله للآية، والخبر والمعنى (وبحيضة) إن لم تكن حاملا (لا يبقينها) إذا ملكها حائضا (لمن تحيض). ولو كانت تبطئ حيضتها أكثر من شهر فما في لفظ من ألفاظ الخبر حتى تستبرأ بحيضة. (ويمضي شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض) لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة أو الأمة. (وتصدق في الحيض) فإذا قالت: حضت. جاز وطؤها (فلو أنكرته) أي الحيض، (فقال) السيد (أخبرتني به) أي الحيض (صدق) عليه لأنه الظاهر (وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء) بدل الحيضة، (وإن عرفت) من ارتفع حيضها (ما رفعه انتظرته حتى يجئ فتستبرئ به، أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن) بشهر على ما تقدم في العدة، فإن ارتابت المستبرأة بنفسها، فهي كالحرة إذا ارتابت في العدة أو بعدها على ما تقدم في العدة انتهى.