ترجع عليه بالعوض) الذي بذلته في مقابلة ذلك عبدا كان أو غيره، لأنه لم يسلم لها ما يقابله.
(ولو قال) الزوج لزوجته (إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه الصفة) لأنه وكالة وهي جائزة وليست من تعليق الطلاق في شئ إلا أن ينوي به الطلاق على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق. (قال) الامام (أحمد: ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها) فخيرها، (فاختارت الزوج لا يرد) الزوج (شيئا) من الألف، لأنه فعل ما جاعلته عليه فاستقرت له (وإن قالت: طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت) عن الاسلام (لزمها الدينار) بالطلاق، (وقطع الطلاق بائنا) لأنه على عوض (ولا تؤثر الردة) فيه لتأخرها عنه. (فإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة) لما تقدم. (ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق. (وإن كان) طلقها بعد ردتها، و (بعد الدخول) بها (وقف الامر على انقضاء العدة، فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق، لأنها لم تكن بزوجة) حين طلقها. (وإن أسلمت فيها) أي العدة (وقع) الطلاق لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه.
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض لأن العوض ركن فيه. فلا يصح تركه كالثمن في البيع. (فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق) لأن الشئ إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شئ كالبيع الفاسد.
(إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع) طلاقا (رجعيا)، لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعيا