ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم، وهي الايماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل على خلاف ما هو الظاهر، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم ذلك على غيره، إلا في محظور. (و) من (نزع لامة الحرب) أي سلاحه كدرعه، (إذا لبسها حتى يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه، لقوله (ص) في قصة أحد لما أشير عليه بترك الحرب بعد أن لبس لامته: ما كان لنبي أن يلبس لامة الحرب ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وقضيته أن ذلك من خصائص الأنبياء (و) من (إمساك من كرهت نكاحه)، كما هو قضية تخييره نساءه. واحتج له بخبر العائذة بقولها: أعوذ بالله منك وهو قوله (ص): لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك رواه البخاري. (ومن الشعر والخط وتعلمهما) قال الله تعالى: * (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) وقال: * (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) * - الآية (العنكبوت:
48)، وأما قوله (ص): أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب ونحوه، فليس بشعر. لأنه كلام موزون بلا قصد زنته. واتفق أهل العروض والأدب على أنه لا يكون شعرا إلا بالقصد، واختلفوا في الرجز أشعر هو أم لا؟ وكان يميز بين جيد الشعر ورديئه. (ومن نكاح الكتابية) لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. وفي الخبر سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني رواه الحاكم وصحح إسناده (كالأمة) أي كما منع من نكاح الأمة ولو مسلمة، لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم، وبفقدان مهر الحرة. ونكاحه غنى عن المهر ابتداء وانتهاء، وخرج بالنكاح التسري.
(ومن) أخذ (الصدقة) لنفسه، (ولو تطوعا أو) كانت (غير مأكولة). وكذا الكفارة لخبر مسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وصيانة